المادة 62
1- يعاقب كل من يقدم عن قصد على مخالفة اي من احكام هذا الفصل بالحبس لمدة اقصاها ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في القانون.
2- عند تقديم الطعن يحال تقرير الهيئة والبيان الحسابي الشامل للمرشح الى المجلس الدستوري ويضم هذان المستندان الى ملف الطعن في انتخاب المرشح في حال تقديمه.