The whole text

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى

المادة 63

المادة 63

للعبارات الواردة ادناه، حين تستخدم من اجل تطبيق هذا القانون سواء بصيغة المفرد او الجمع المعاني الآتية:

الاعلام الانتخابي:

كل مادة اعلامية كالاخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويجري بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية او الاستثنائية لمؤسسة اعلامية. الدعاية الانتخابية:

كل مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحملاتها الانتخابية ومواقفها الانتخابية والسياسية، وتكون مسجلة في استديوهات مؤسسة الاعلام او خارجها، وترغب الجهة المرشحة ان تتوجه بها الى الناخبين عبر بثها لحسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات الاعلام المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي.

الاعلان الانتخابي:

كل نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات المخصصة للاعلانات التجارية لدى مؤسسة الاعلام.

المواد الانتخابية:

هي الاعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والاعلان الانتخابي.

المادة 63 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/63/