The whole text

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى

المادة 68

المادة 68

1- يتوجب على جميع وسائل الاعلام احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الاعلام المرئي والمسموع الخاص خلال فترة الحملة الانتخابية، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.

2- تطبق الفقرة الاولى اعلاه على جميع برامج الاعلام الانتخابي والبرامج الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الاخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية.

3- لا يجوز لاي وسيلة من وسائل الاعلام الخاص المرئي والمسموع اعلان التأييد والترويج لاي مرشح او لائحة انتخابية مع مراعاة مبدأ الاستقلالية. يترتب على وسائل الاعلام المشار اليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة اخرى وذلك في مختلف نشراتها الاخبارية.

4- اثناء فترة الحملة الانتخابية يتوجب على وسائل الاعلام المرئي والمسموع وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:

- الامتناع عن التشهير او القدح او الذم وعن التجريح بأي من اللوائح او من المرشحين.

- الامتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العرقية او تحريضا على ارتكاب اعمال العنف او الشغب او تأييدا للارهاب او الجريمة او الاعمال التخريبية.

- الامتناع عن بث كل ما من شأنه ان يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية.

- الامتناع عن تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها.

5- يترتب على الهيئة ان تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المتنافسين من لوائح ومرشحين فتلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة او لمرشح، ان تؤمن في المقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.

المادة 68 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/68/