المادة 75
1- تتحقق الهيئة من التزام وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب في لبنان بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.
2- على الهيئة تقدير ما اذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الاعلام الفضائية غير اللبنانية ضمن المساحات الاعلانية او الاعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة او مرشح، كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب.
3- تتولى الهيئة التحقيق الفوري في اية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة او المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الاحالة الى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.