The whole text

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى

المادة 76

المادة 76

مع مراعاة احكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الاعلام المرئي والمسموع، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجرائين الآتيين بحق اي من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المخالفة لاحكام هذا الفصل المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين:

أ- توجيه تنبيه الى وسيلة الاعلام المخالفة او الزامها ببث اعتذار او الزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.

ب- احالة وسيلة الاعلام المخالفة الى محكمة المطبوعات المختصة، التي يعود اليها اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير الآتية:

- فرض غرامة مالية على وسيلة الاعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.

- وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل جزئيا، مدة لا تتعدى ثلاثة ايام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والاخبارية.

- في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كليا واقفال جميع برامجها اقفالا تاما لمدة اقصاها ثلاثة ايام. تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام محكمة المطبوعات، تلقائيا او بناء على طلب المتضرر. ولوسيلة الاعلام المشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها. على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الاكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها ان تستأنف القرار امام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه. لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن امامها.

المادة 76 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/76/