المادة 16
يمكن اعفاء اي ممتلك ثقافي غير منقول ومدرج على لائحة الممتلكات الثقافية المصنفة ولا يستخدم لاغراض تجارية من ضريبة الاملاك المبنية وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة بعد استطلاع رأي خطي يرفعه المدير العام المختص واللجنة المختصة.