المادة 34
إجازة دون راتب:
1 ـ يمكن منح المستخدم، بناء على طلبه، إجازة دون راتب وذلك لدواع خاصة ومبررة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، بصورة متواصلة أو مجزأة، خلال ثلاثة سنوات متواصلة، وشرط ألا تنعكس مثل هذه الإجازة سلبا على حسن سير وانتظام العمل في اللجنة.
2 ـ تمنح الإجازة دون راتب بقرار من رئيس اللجنة بناء على طلب خطي من المستخدم يوافق عليه مدير الوحدة التابع لها.