المادة 3
مادة 3: يلغى نص البند (1) من المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "1- ارصدة القروض المتوسطة والطويلة الاجل للقطاعات الانتاجية او القيمة الفعلية لسندات الدين المتوسطة والطويلة الاجل المصدرة سواء لتمويل هذه القطاعات او لتسنيد هذه القروض والتي تشتريها المصارف والموافق عليها من مصرف لبنان على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على: - القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية عن الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية نسبة 85% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ".