المادة 2
تُعيَّن لجنة مؤقتة لادارة «تعاونيات لبنان» بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة. وتُمنح اللجنة المؤقتة
صلاحيات مجلس الادارة في «تعاونيات لبنان»، ويكون من بين واجباتها:
أ - القيام بمسح شامل لموجبات «تعاونيات لبنان» والتزاماتها، الموثقة منها بعقود موقعة وفقا للأصول وغير الموثقة، بغية استخلاص صورة واضحة لطبيعة هذه الالتزامات وقانونيتها وقيمتها، تمهيدا لاجراء عملية تدقيق محاسبي شامل.
ب - متابعة الملاحقة القضائية من قبل اللجنة المؤقتة لجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يظهر المسح الذي تجريه أنهم مسؤولون عن أيِّ مخالفات قانونية أو نظامية أو رقابية أو تعاقدية أو أيِّ عيب في إجراء العقود المختلفة، لا سيما ما يتعلق بالعقد الموقع مع «الشركة المتحدة للأسواق المركزية ش.م.م.».
وفي هذا الاطار، تُعلَّق المهل القانونية والاجرائية والقضائية لجهة الملاحقات الجزائية والمسؤوليات المدنية والمالية الناتجة عن ادارة الجمعية التعاونية وتنظيم ميزانياتها وادارة شؤونها المالية وعن الرقابة عليها.
ج - تكون اللجنة المؤقتة مسؤولة عن التفاوض مع اصحاب الحقوق بغية الوصول الى تسويات توثق ضمن عقود تسوية يوقعها اصحاب الحقوق وتوقعها اللجنة المؤقتة باسم ولحساب الدولة (وزارة المالية) وتراعي في ذلك أحكام البند «ج» من المادَّة الأولى من هذا القانون، وتلتزم اللجنة معيارا واحدا لاحتساب قيمة التسوية داخل كل فئة.
د - تمسك اللجنة المؤقتة سجلا خاصة تسجِّل فيه أسماء المساهمين والمودعين وآخر للدائنين الذين يرغبون توقيع تسويات مع «تعاونيات لبنان»، وتعلن عن فتح هذين السجلين والابتداء في قبول طلبات التسجيل في ثلاث صحف محلية وثلاث وسائل اعلام مسموعة وثلاث وسائل اعلام مرئية محلية، وذلك ليومين من كل اسبوع ولمدة شهر واحد. وعلى كلِّ مساهم أو مودع ان يُسجِّل اسمه مع بيان القيمة الفعلية لمساهمته أو للمبلغ المودع من قبله والمثبَت بسند صادر عن «تعاونيات لبنان» وفقا للأصول. وعلى كلِّ دائن ان يُسجِّل مطالبه في السجل الخاص به.
وتُسلِّم اللجنة كلَّ مساهم أو مودع أو دائن تقدَّم بطلب تسجيل حقوقه افادة تثبت ذلك وتتضمَّن تاريخ التسجيل في هذا السجل وقيمة الحق المطالب به.