The whole text

قانون رقم 109 تاريخ 26/06/2010 In force

المادة 3

المادة 3

أ - في حال عدم تسجيل أي مساهم أو مودع حقوقه في السجل الخاص ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ الاعلان عن فتحه أو في حال تخلُّفه أو امتناعه عن التوقيع على عقد التسوية خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ الاعلان عن فتح السجل، تسقط عندئذ حقوقه بالتسوية، ويعتبر مفصولا حكما من عضويته كمساهم في «تعاونيات لبنان» على اعتبار ان تخلفه أو امتناعه عن اجراء التسوية يوجب تطبيق احكام المادة 16 من قانون الجمعيات التعاونية.

ب - يُعفى المودع الذي يوافق على التسوية من تبعات وعقوبات مخالفة قانون النقد والتسليف وقانون الجمعيات التعاونية بسبب ايداعه أيَّ مبلغ فيي المركز المالي لدى «تعاونيات لبنان». أما اذا لم يوافق المودع على التسوية خلال ستة اشهر من تاريخ الاعلان عن فتح السجل المشار اليهه أعلاه، فإنه يفقد حقَّه بالتسوية المطبقة على المودعين، ويخضع للتسوية المقترحة مع الدَّائنين، وتلغى كل العائدات، أو الفوائد التي قُيِّدت لحسابه ابتداء من تاريخ هذا الايداع.

ج - في حال عدم تسجيل جميع الدَّائنين حقوقهم ضمن مهلة ستة أشهر من فتح السجل الخاص بهم أو في حال تمنعهم أو تمنع أيٍّ منه عن التوقيع على عقد التسوية، تسقط التسوية برمتها.. عند ذلك تستمر اللجنة المؤقتة في تنفيذ مهام ادارة «تعاونيات لبنان»، على ان يُمدَّد لها وفق الأصول التي رعت تعيينها.

المادة 3 من قانون رقم 109 تاريخ 26/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226064/article/3/