The whole text

قانون رقم 109 تاريخ 26/06/2010 In force

المادة 4

المادة 4

أ - تضع وزارتا المالية والزراعة خطة مبرمجة تُبيِّن فيها اصول صرف السلفة لأصحاب الحقوق وخطة تبين الآلية التي ستتم بموجبها اعادة السلفة من قبل «تعاونيات لبنان» و/أو من «الشركة» التي يمكن ان تحلَّ محلَّ الأولى بحكم هذا القانون في جميع حقوقها وموجباتها، وذلك بعدد استلامها عقود التسوية والجداول المرفقة بها والتي تُحدَّد فيها:

1) اسماء اصحاب الحقوق.

2) قيمة الحق موضوع التسوية.

3) قيمة التسوية الموافق عليها.

والمرفوعة اليها من قبل اللجنة المؤقتة المنشأة بالبند «أ» من المادة الثانية من هذا القانون، على ان ترفع اللجنة المؤقتة عقود التسوية الموقَّعة مع جميع الدَّائنين رزمة واحدة، وعقود التسوية الموقَّعة مع المساهمين والمودعين رزمة واحدة ايضا.

ب - لا تجوز تجزئة الحقوق، وعلى كلِّ دائن أو مساهم أو مودع ان يوافق على التسوية على كامل حقوقه الناتجة له مهما كانت صفته.

ج - تُصرف السلفة بناء لاقتراح وزيري الزراعة والمالية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك حال تحقُّق الشروط الواردة في هذا القانون من اجلل صرف السلفة، لا سيما توقيع جميع الدائنين من مصارف ودائنين آخرين على عقود تسوية.

د - تتولى وزارة المالية صرف قيمة التسويات من اصل السلفة تسدَّد الى اصحاب الحقوق تنفيذا لعقود التسوية، ويُعتبر استلام صاحب الحق قيمة التسوية تنازلا ناجزا ونهائيا وغير قابل للرجوع عنه في اي حق أو مطلب له تجاه «تعاونيات لبنان» أو لاحقا تجاه «الشركة» وابراء لذمتهما.

كما يعتبر استلام قيمة التسوية وتوقيع صاحب الحق على ايصال القبض تنازلا عن كافة الاجراءات القضائية والقانونية والحجوزات الاحتياطية والتنفيذية المتخذة من قبله، وذلك لصالح وزارة المالية أو من تسميه الدَّولة اللبنانية. تحلُّ الدَّولة اللبنانية بحكم هذا القانون محلَّ صاحب الحق فيي حقوقه ودعاويه.

المادة 4 من قانون رقم 109 تاريخ 26/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226064/article/4/