The whole text

قانون رقم 109 تاريخ 26/06/2010 In force

المادة 7

المادة 7

أ - بعد اتمام دفع التسويات للدائنين والمساهمين والمودعين، يقترح وزيرا المالية والزراعة على مجلس الوزراء تعيين خبير متخصِّص، من مهامه وضع دفتر شروط وآلية لبيع ممتلكات وموجودات وكافة عناصر التعاونية المادية والمعنوية، عن طريق التنافس للحصول على أفضل العروض والأسعار، ويمكن لمجلس الوزراء الاستعانة بمصرف أو اكثر من المصارف الاستثمارية المتخصِّصة لتنفيذ المهام المبيَّنة في هذه المادة. وعلى الخبير أو المصرف ان يُنفِّذ المهمة الموكولة اليه في هذه المادة خلال شهرين من تاريخ التعيين.

ب - بعد وضع دفتر الشروط والآلية لبيع ممتلكات وموجودات وكافة عناصر التعاونية المادية والمعنوية، يرفع الخبير أو المصرف تقريرا بذلك الى مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال مهلة ثلاثة أشهر، والا اعتبر عدم اتخاذ مجلس الوزراء موقفا من التقرير موافقة ضمنية على مضمونه.

ج - بعد موافقة مجلس الوزراء الصريحة أو الضمنية على التقرير، تباشر اللجنة المؤقتة تنفيذ خطة البيع.

المادة 7 من قانون رقم 109 تاريخ 26/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226064/article/7/