المادة 8
أ - تستوفي الدَّولة اللبنانية، بالأولوية والامتياز على أيِّ دائن آخر، المبالغ التي دفعتها للدائنين والمودعين من أصل قيمة السلفة موضوع هذا القانون، وذلك من أي مداخيل مستحقة لصالح «تعاونيات لبنان»، أو لاحقا من «الشركة»، ومن اثمان البيع المتأتية من البيع الجزئي أو الكامل للأصول الثابتة أو لممتلكات التعاونية، ولا تحتاج اللجنة المؤقتة الى موافقة الجمعية العمومية لاتمام عقود البيع وتوقيعها.
ب - في حال حصول فائض من حاصل بيع «تعاونيات لبنان»، فإن الدولة اللبنانية، بعد ان تستوفي كامل السلفة المالية، تعمد الى توزيع الفائض مناصفة بين المساهمين والمودعين من جهة، وبين الدائنين من جهة اخرى، ويستوفي كل صاحب حق حقه من الفائض المخصَّص للفئة التي ينتمي اليها، وذلك وفقا للآتي:
بالنسبة للمساهمين والمودعين: ما يمثل نسبة حصته من مجموع حقوق المساهمين والمودعين قبل التسوية مضروبة بقيمة الفائض المخصص لفئة المساهمين والمودعين، أي 50% من اجمالي الفائض.
بالنسبة للدائنين: ما يمثل نسبة حصة دينه من مجموع حقوق الدائنين
بعد التسوية مضروبة بقيمة الفائض المخصصة لفئة الدائنين، أي 50% من اجمالي الفائض.