The whole text

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 109

المادة 109

يمكن إذا نص دفتر الشروط على ذلك، أن تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة أعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى «المجلس» إلى أن يتم الاستلام النهائي. ولا يرد المبلغ الموقوف إلا بعد أن يسدد الملتزم المبالغ التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لأحكام دفتر الشروط.

ويمكن للمجلس بعد الاستلام الموقت، إبدال التوقيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف تجاري مقبول.

ولا تقتطع هذه التوقيفات إلا إذا كان دفتر الشروط يحدد مدة لضمان اللوازم والأشغال.

المادة 109 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/109/