المادة 110
إذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقا لأحكام دفتر الشروط، حق للمجلس اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم إلى إكمالها ضمن مدة معينة فإذا لم يفعل اعتبر ناكلا، وعمد «المجلس» إما إلى إعادة المناقصة وإما إلى تنفيذ الصفقة بالأمانة.
إذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى صندوق «المجلس».
أما إذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف رجع «المجلس» على الملتزم الناكل بالزيادة.
وفي جميع الأحوال تصادر الكفالة موقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لأحكام هذه المادة.