All legislation

قرار Decision No. 718 08/08/2011

شروط استيراد لحوم الدواجن المجمّدة

Type
قرار · Decision
Number
718
Date
08/08/2011
Official Gazette
Issue 37, 11/08/2011, p. 2938-2940
Status
In force
Amended by
قرار رقم 957 تاريخ 07/10/2013 (Art. 2)
Possibly affected, check
قرار رقم 537 تاريخ 16/06/2015 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 718 تاريخ 08/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة ...)،

بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية للدجاج المجمد رقم 213/2000، والمواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 654/2002 المتعلقة بنظام تطبيق معالجة وتداول الاغذية المجمدة الصادرتين عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 1903/6 تاريخ 19/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعاريف :

يقصد بعبارة لحوم الدواجن المجمدة الواردة في هذا القرار أيا من التعاريف الواردة ادناه:

1 . الدواجن المجمدة: هي الدواجن المذبوحة الكاملة النيئة غير المقطعة الصالحة للاستهلاك البشري والتي اخضعت للتجميد والحفظ على حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر وما دون بعد عمليات تصفية الدم وازالة الريش والزغب والاحشاء والحويصلة والرئتين والكليتين ونزع الارجل والرقبة منها.

2 . مقطعات الدواجن المجمدة: هي اجزاء من الدواجن النيئة السليمة مع أو بدون جلد أو عظم (المشفاة) كالصدور والأفخاد وأنصاف الدواجن والجوانح والرقبة وغيرها، والتي اخضعت للتجميد والحفظ على حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر وما دون.

3 . منتجات الدواجن الثانوية المجمدة: تشمل الاعضاء الداخلية النيئة كالقلب والقانصة والكبد، والتي اخضعت للتجميد والحفظ على حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر وما دون.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 957 / 2013 )

تسجيل المؤسسات الراغبة في التصدير الى لبنان:

1 . يقدم طلب تسجيل المؤسسة الراغبة في التصدير الى لبنان لدى دائرة الاستيراد والتصدير - مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مرفقة بالمستندات التالية:

أ - شهادة تسجيل المصنع و/أو المسلخ في بلد المنشأ صادرة عن السلطات المختصة.

ب - شهادة بتطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء مبني على مبادئ ال HACCP مثل شهادة ال {HACCP} أو شهادة ال {ISO22000} أو ما يعادلها خاصة بالمصنع والمنتج المراد استيراده على ان تكون هذه الشهادات صادرة عن الجهات المعتمدة المختصة بهذا الشأن.

2 . يدرس طلب التسجيل لجنة برئاسة مدير الثروة الحيوانية وعضوية كل من:

- رئيس مصلحة انتاج وتربية الحيوان.

- رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير الحجر الصحي البيطري

- رئيس دائرة التصدير والاستيراد الحيواني

- رئيس دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور

3 . ترفع هذه اللجنة مطالعتها خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم كامل المستندات المطلوبة الى وزير الزراعة للموافقة النهائية، فيما عدا الحالات التي تتطلب الكشف على المسلخ و/أو المصنع وفقا للبند الرابع من هذه المادة.

4 . يقدم المستورد تعهدا مصدقا لدى كاتب العدل بتحمل نفقات سفر واقامة فريق فني بيطري من مديرية الثروة الحيوانية لا يتجاوز عدد ثلاثة اشخاص، للكشف على المسلخ و/أو المصنع عند الضرورة، بناء على اقتراح معلل تعده لجنة التسجيل المذكورة في البند الثاني من هذه المادة وعلى قرار يتخذه وزير الزراعة وذلك قبل السماح له بالتصدير الى لبنان.

المادة 3

تخضع لحوم الدواجن المجمدة المستوردة من بلد أو منطقة اعلن بعد شحن البضاعة عن اصابتها بمرض انفلونزا الطيور ذي الابلاغ الالزامي، لاجراءات تضعها مديرية الثروة الحيوانية استنادا الى ارشادات الدستور الدولي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

المادة 4

يعود لمديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة تقييم وضع الحالة الوبائية في بلد المنشأ ورفع اقتراح الى وزير الزراعة بالسماح بالاستيراد منه أو منعه وفقا لبرنامج تحليل المخاطر والنشرات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

المادة 5

يسمح فقط باستيراد لحوم الدواجن المجمدة، شرط ان تكون مرفقة بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر ضمن الشروط الصحية التي تحددها مديرية الثروية الحيوانية استنادا الى توصيات الدستور الدولي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

المادة 6

يجب ان لا تزيد فترة صلاحية لحوم الدوجن المجمدة (من تاريخ الانتاج حتى انتهاء الصلاحية) عن اثني عشر شهرا (باستثناء الحبش اربعة وعشرين شهرا) وان لا تتعدى المدة المستنفذة من فترة صلاحيتها عند ادخالها الى لبنان نصف فترة الصلاحية.

المادة 7

1 . تعبأ لحوم الدواجن المجمدة ضمن اكياس مصنّعة من مواد مسموح بها عالميا لملامسة الغذاء وتوضب ضمن عبوات مغلقة.

2 . تنقل لحوم الدواجن المجمدة من مصدرها على حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر وما دون، ويجهز المستوعب بمسجل بيان حراري على أن لا ترتفع الحرارة في المستوعب عن 15 درجة مئوية تحت الصفر لمدة اربعة وعشرين ساعة متواصلة خلال فترة النقل كحد اقصى.

المادة 8

يجب ان يحمل كل كيس وعبوة للحوم الدواجن المجمدة سمة تعريف مطبوعة باللغة العربية أو الانكليزية أو الفرنسية بحيث تكون الطباعة واضحة وبحبر لا يمكن ازالته أو ملصق لا يمكن نزعه أو يكتب بحرف عريض لا يقل عن 3 ملم يذكر عليها المعلومات التالية:

1 . عبارة لحوم دواجن مجمدة.

2 . بلد المنشأ.

3 . اسم المصنع أو اسم و/أو رقم المسلخ.

4 . تاريح الانتاج والصلاحية.

5 . درجة حرارة حفظ اللحوم.

6 . الماركة التجارية للشركة المصدرة للحوم.

7 . نوع الدواجن، نوع المقطعات، أو نوع المنتج.

8 . وزن العبوة.

المادة 9

ترفق كل ارسالية لحوم دواجن مجمدة بالمستندات التالية:

1 . شهادة منشأ.

2 . شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ.

3 . بوليصة شحن.

4 . الفاتورة التجارية.

المادة 10

يمنع استيراد لحوم الدواجن المبردة ولحوم الدواجن المجمدة المفرومة.

المادة 11

يلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار لاسيما:

- القرار رقم 150/1 تاريخ 1/4/2010 وتعديلاته.

- والقرار رقم 499/1 تاريخ 21/9/2010.

- والقرار رقم 830/1 تاريخ 8/12/2010 .

المادة 12

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره باستثناء ما يتعلق بالمادة الثانية حيث يعمل بها من 15/9/2011، ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 8/8/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن