المادة 6
تعدل البنود 2 و5 و6 و8 من المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ويضاف بندان الى المادة نفسها كما يلي:
2- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين والملازمون المرشحون للترقية لرتبة ملازم اول والعمداء المرشحون لرتبة لواء حيث تجري ترقية التلامذة لرتبة ملازم وفقا للاصول المحددة في انظمة معاهدهم، ولرتبة ملازم اول وفقا لاحكام المادة 43 من هذا المرسوم الاشتراعي.
5- يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام قرارا بقيد الضباط لرتبة عميد على جدول الترقية بناء لمشاريع القرارات موضوع الفقرة - ح - 2 - من المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.
6- تصدر مراسيم ترقية الضباط لرتبة نقيب حتى رتبة عميد في اول كانون الثاني واول تموز من كل عام وترتب اسماء الضباط على هذا المرسوم وفقا للتراتبية العسكرية مع مراعاة احكام الفقرة (5) من المادة (42) من هذا المرسوم الاشترعي.
8- خلافا لاي نص آخر، يرقى لرتبة أعلى الضباط الذي يستشهد خلال عمليات حفظ أمن أو اشتباك مسلح في الداخل أو في حادث طيران أو ابحار مأمور به ويعتبر مستشهدا بالرتبة المرقى اليها. اذا كان مقيدا على جدول الترقية لرتبة اعلى قبل تاريخ استشهاده فيجوز ترقيته الى هذه الرتبة بعد منحه القدم اللازم قبل تطبيق أحكام القسم الاول من هذا البند.
اما اذا كان الضابط الشهيد برتبة عماد فتصفى حقوقه على أساس الراتب المخصص للدرجة العليا في رتبته.
9- في حال وفاة الضابط من دون أن يمارس الحق المعطى له في البنود 6 و 7 و8 و9 من المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي بناء للقدم وللتراشيح المنوّه عنها في هذه البنود تجوز احالته على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لاي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.
10- في حال وفاة الضابط المقيد على جدول الترقية لرتبة أعلى تتم ترقيته الى هذه الرتبة وبالدرجة التي يستحقها فيها وتصفى حقوقه وفقا للقوانين النافذة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند التاسع) by قانون رقم 184 تاريخ 05/10/2011, article 1, 13/10/2011
مادة وحيدة: يصحح الترقيم الوارد في البند التاسع من المادة السادسة من القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011 على النحو الآتي: - الخطأ: 8 و9 و10 و11 من المادة 51 .... - الصحيح: 6 و7 و8 و9 من المادة 51 .... - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في تاريخ القانون رقم 169/2011.