The whole text

قانون رقم 178 تاريخ 29/08/2011 In force

المادة 8

المادة 8

1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة تتراوح بين أربعمئة ألف ليرة لبنانية الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية أو باحدى هاتين العقوبتين، إضافة الى مصادرة البضائع موضوع المخالفة.

2 - للمحكمة الحق بإيقاف المؤسسة أو الشركة أو الوكالة المصنّعة أو الموزّعة أو المسوّقة مؤقتا عن العمل.

3 - في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبات المذكورة اعلاه.

وتقفل المؤسسة أو الشركة أو الوكالة المصنّفة أو الموزّعة أو المسوّقة للمُنتج المصنّف.

المادة 8 من قانون رقم 178 تاريخ 29/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229136/article/8/