All legislation

قانون Law No. 178 29/08/2011

اضافة مادة إيودور البوتاسيوم أو إيودات البوتاسيوم ومادة الفليورور أو فليورايد البوتاسيوم الى الملح المعد للمائدة أو للمطبخ

Type
قانون · Law
Number
178
Date
29/08/2011
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2011, p. 3387-3389
Status
In force
Amends
قانون منفذ بمرسوم رقم 1781 تاريخ 01/09/1971 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قانون رقم 178 تاريخ 29/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجب أن يحتوي الملح المعد للمائدة أو للمطبخ في جميع الاراضي اللبنانية على مادة إيودور البوتاسيوم (KI) أو إيودات البوتاسيوم (KI03) ومادة فليورور البوتاسيوم (FK) أو فليوراد البوتاسيوم (KF2 H2O).

المادة 2

يجب على أصحاب المعامل والمحامص ومستوردي الملح في لبنان أن لا يسلموا الى الأسواق ملحا للمائدة أو للمطبخ للاستهلاك المحلي الا اذا كان ممزوجا بمادة إيودور البوتاسيوم (KI) أو إيودات البوتاسيوم (KI03) ومادة فليورور البوتاسيوم (FK) أو فليورايد البوتاسيوم (KF2 H2O).

المادة 3

يلزم باستعمال الملح المستورد والمحتوي على مادة الايودور أو الايودات والفيورور والفليورايد البوتاسيوم اذا كان موضوعا في أوعية فنية كتيمة (محكمة الغلق) واذا كان نوع الملح مكررا وجافا.

وتخضع نسب اليود والفليور في الملح المستورد والمصنع محليا للمواصفات المحددة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية شرط أن تكون النسبة المئوية لليود والفليور مذكورة بوضوح تام على الأوعية.

بحيث تكون النسبة = 250 ملغ (250 mg) من فليورايد البوتاسيوم لكل 1 كلغ (1 Kg) من الملح المعد للمائدة أو للمطبخ.

المادة 4

تحدد نسبة اليود والفليور المضاف الى ملح المائدة والمطبخ المصنوع محليا حسب مواصفات مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية على أن تكون النسبة مدونة على الأوعية الفنية الكتيمة وشرط التقيد بنفس الشروط الواردة في الملح المستورد المشار اليه في المادة السابقة.

المادة 5

يمنع منعا باتا تداول واستعمال ملح المائدة أو المطبخ المخالف للشروط الواردة في هذا القانون.

المادة 6

يطلق على الملح المكرّر الجاف الممزوج بايودور البوتاسيوم أو ايودات البوتاسيوم وفليورور وفليورايد البوتاسيوم اسم «ملح للمائدة أو للمطبخ مزّود باليود والفليور» أو «ملح ميوّد ومفلور».

المادة 7

يفرض على أصحاب معامل تكرير الملح المنتجة للملح الميوّد والمفلور في الاراضي اللبنانية:

1 - تجهيز معاملهم بالمعدات اللازمة لعملية مزج الملح باليود والفليور.

2 - مراجعة رئيس فرع الكيمياء في المختبر المركزي للصحة العامة لتزويدهم بطرق ضبط الكمية وتعيير النسبة المئوية لليود والفليور.

3 - تعبئة الملح الميّود والمفلور بأوعية فنية كتيمة (محكمة الغلق) لا يزيد محتوى واحدها عن كيلوغرام واحد.

4 - تدوين ما يلي على الأوعية:

أ - نوع الملح «ملح ميوّد ومفلور» أو «ملح للمائدة أو للمطبخ مزوّد باليود والفليور».

ب - نوع الاضافات الكيماوية الى الملح ومقاديرها.

ج - تاريخ صنع الملح الميوّد والمفلور وانتهاء الصلاحية.

د - اسم المعمل وعنوانه.

5 - الالتزام بتركيبة الملح الصالح للاستهلاك حسب المواصفات المحددة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

ملح المائدة

ملح المطبخ

كلور الصوديوم 98،50 %

97،50 % حد أدنى

رطوبة 0،50 %

1،00 % حد أعلى

مجموع المغنيزيوم 0،10 %

0،25 % حد أعلى

مجموع الكالسيوم 0،33 %

0،33 % حد أعلى

مجموع السلفات 0،76 %

0،76 % حد أعلى

مواد غير ذوابة بالماء 0،20 %

0،20 % حد أعلى

مجموع اليود: 60 – 80 ميلغرام بالكيلو الواحد 60 – 80 ميلغرام بالكيلو الواحد(KIO 3)

مجموع الفليور: 250 ميلغرام بالكيلو الغرام الواحد حد أعلى على أن تكون مواصفات فليورور أو فليورايد البوتاسيوم (KF, KF2H20) متطابقة لما يلي:

يجب أن يحتوي الملح المعد للمائدة أو للمطبخ على 250 مليغرام بالكيلوغرام الواحد من مادة الفليورايد البوتاسيوم (KF, KF2H20).

إن فليورور أو فليورايد البوتاسيوم المستعمل يجب أن يخضع للمواصفات المدرجة في الجدول المرفق بهذا القانون.

المادة 8

1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة تتراوح بين أربعمئة ألف ليرة لبنانية الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية أو باحدى هاتين العقوبتين، إضافة الى مصادرة البضائع موضوع المخالفة.

2 - للمحكمة الحق بإيقاف المؤسسة أو الشركة أو الوكالة المصنّعة أو الموزّعة أو المسوّقة مؤقتا عن العمل.

3 - في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبات المذكورة اعلاه.

وتقفل المؤسسة أو الشركة أو الوكالة المصنّفة أو الموزّعة أو المسوّقة للمُنتج المصنّف.

المادة 9

يعطى اصحاب معامل تكرير الملح في الاراضي اللبنانية مهلة سنة لتطبيق ما خصهم في هذا القانون بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

ويطبق هذا القانون على مستوردي الملح بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 10

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يمكن تعديل النسب والمواصفات الواردة في هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة، وذلك وفقا للمواصفات التي تضعها منظمة الصحة العالمية.

المادة 11

يلغى القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1781 تاريخ 1/9/1971 المتعلق باضافة مادة إيودور البوتاسيوم أو إيودات البوتاسيوم الى الملح المعدّ للمائدة أو للمطبخ، وجميع القوانين والنصوص التي تتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 12

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 29 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي