المادة 10
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8058 تاريخ 25/04/2012, article 6, 03/05/2012
مادة 6: تلغى المادة العاشرة من المرسوم رقم 6297 تاريخ 9/9/2011، ويستعاض عنها بالنص الآتي: «لا يحتسب استهلاك المشترك بخدمة الانترنت عبر وزارة الاتصالات من الساعة الثانية عشرة ليلا وحتى الساعة السابعة صباحا من ضمن سقف السعة المحدد بموجب المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006، وتعديلاته، وللمشترك ان يستخدم الانترنت غير المحدود في هذه الأوقات دون أي تكلفة إضافية يتحملها. وللوزارة، وفي اطار تشجيع إنشاء مناطق متخصصة في صناعة المعلوماتية والاتصالات أن تحدد نطاقا جغرافيا تقدم فيه الخدمات الهاتفية، والخدمات المتعلقة بالانترنت، وكافة خدمات الإتصالات بأسعار مخفضة تحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء».