All legislation

مرسوم Decree No. 7450 01/02/2012

تعديل مرسوم إنشاء مجلس صحي في كل محافظة

Type
مرسوم · Decree
Number
7450
Date
01/02/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 449
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3425 تاريخ 14/07/2000 (Art. 1)
مرسوم رقم 9224 تاريخ 20/09/1996 (Art. 1)
مرسوم رقم 8539 تاريخ 06/06/1996 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7450 تاريخ 01/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري)،

بناء على المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/5/1955 (إنشاء مجلس صحي في كل محافظة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والزراعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 342/2010 - 2011 تاريخ 29/9/2011)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/5/1955 (والمعدلة بموجب المرسوم رقم 8539 تاريخ 6/6/1996 والمرسوم رقم 9224 تاريخ 20/9/1996 والمرسوم رقم 3425 تاريخ 14/7/2000) بحيث يضاف في آخرها ممثل عن: وزارة الزراعة عضواً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن