أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يجاز للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية ضمن حدود مبالغ لا تتجاوز ما يعادل ملياري دولار اميركي وذلك بغية تمويل حاجات الخزينة بالعملات الاجنبية.
يمكن ان تتم عملية الاقتراض عن طريق قروض مباشرة او عن طريق اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية.
تحدد نسب الفوائد على القروض و/أو السندات المصدرة بقرار يصدر عن وزير المالية وفقاً للمعدلات الرائجة في الاسواق المالية العالمية.
يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بحدود مبلغ لا يتجاوز ما يعادل ثلاثة مليارات دولار اميركي، على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة في اطار اعادة هيكلة الدين العام، لاجل تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/او لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية.
يجب ان تسدد كامل قيمة القروض و/او السندات المصدرة موضوع كل من المادة الاولى والمادة الثانية من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ بدء العمليات المجازة بموجب هذا القانون.
عندما تقوم الحكومة بالاقتراض و/او بإصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون او اي من القوانين السابقة، يحق للحكومة اعتباراً من تاريخ حلول اجل استحقاق اي من القروض و/او السندات ان تقوم بإجراء عملية او عمليات جديدة بالعملة الاجنبية لمدة او لمدد اضافية، شرط ان لا تتجاوز القيمة الاجمالية لهذه العمليات في اي وقت كان حجم المبلغ المجاز للحكومة بإقتراضه بموجب هذا القانون وان لا تتجاوز المدة الاجمالية لهذه العمليات كافة المدة القصوى المحددة في هذا القانون او القوانين السابقة اي ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ بدء الاصدار الاول لتلك السندات او عملية الاقتراض الاولى.
خلافاً لأي نص آخر عام او خاص، سواء مذكور في هذا القانون او لم يذكر، تخصص الاموال الجديدة المقترضة بالعملات الاجنبية التي نصت عليها المادة الثانية اعلاه لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/او لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية.
تطلع الحكومة - وزارة المالية - مجلس النواب، كل ستة اشهر خلال السنة المالية. على:
- نتيجة العمليات المجازة بموجب هذا القانون.
- أقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها خلال الفترة المنصرمة.
- العجز المحقق في حساب الخزينة خلال الفترة المنصرمة.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم او بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي