All legislation

قانون Law No. 212 30/03/2012

الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات بالاجنبية

Type
قانون · Law
Number
212
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2012, p. 1127-1128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 212 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجاز للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية ضمن حدود مبالغ لا تتجاوز ما يعادل ملياري دولار اميركي وذلك بغية تمويل حاجات الخزينة بالعملات الاجنبية.

يمكن ان تتم عملية الاقتراض عن طريق قروض مباشرة او عن طريق اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية.

تحدد نسب الفوائد على القروض و/أو السندات المصدرة بقرار يصدر عن وزير المالية وفقاً للمعدلات الرائجة في الاسواق المالية العالمية.

المادة 2

يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بحدود مبلغ لا يتجاوز ما يعادل ثلاثة مليارات دولار اميركي، على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة في اطار اعادة هيكلة الدين العام، لاجل تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/او لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية.

المادة 3

يجب ان تسدد كامل قيمة القروض و/او السندات المصدرة موضوع كل من المادة الاولى والمادة الثانية من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ بدء العمليات المجازة بموجب هذا القانون.

المادة 4

عندما تقوم الحكومة بالاقتراض و/او بإصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون او اي من القوانين السابقة، يحق للحكومة اعتباراً من تاريخ حلول اجل استحقاق اي من القروض و/او السندات ان تقوم بإجراء عملية او عمليات جديدة بالعملة الاجنبية لمدة او لمدد اضافية، شرط ان لا تتجاوز القيمة الاجمالية لهذه العمليات في اي وقت كان حجم المبلغ المجاز للحكومة بإقتراضه بموجب هذا القانون وان لا تتجاوز المدة الاجمالية لهذه العمليات كافة المدة القصوى المحددة في هذا القانون او القوانين السابقة اي ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ بدء الاصدار الاول لتلك السندات او عملية الاقتراض الاولى.

خلافاً لأي نص آخر عام او خاص، سواء مذكور في هذا القانون او لم يذكر، تخصص الاموال الجديدة المقترضة بالعملات الاجنبية التي نصت عليها المادة الثانية اعلاه لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/او لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية.

المادة 5

تطلع الحكومة - وزارة المالية - مجلس النواب، كل ستة اشهر خلال السنة المالية. على:

- نتيجة العمليات المجازة بموجب هذا القانون.

- أقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها خلال الفترة المنصرمة.

- العجز المحقق في حساب الخزينة خلال الفترة المنصرمة.

المادة 6

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم او بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي