المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة تحضير الادوية الزراعية لصالح شركة ادونيس الصناعية ش م ل - سياد الكائنة على العنوان التالي: حصرايل - قضاء جبيل - عقار رقم 749
قرار Decision No. 711 11/08/2012
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تحضير الأدوية الزراعية، المقدم من شركة ادونيس الصناعية ش م ل - سياد المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1949/4 تاريخ 17/5/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 1/ تحضير،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 24/7/2012
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثامن والعشرين 12/6/2012
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة تحضير الادوية الزراعية لصالح شركة ادونيس الصناعية ش م ل - سياد الكائنة على العنوان التالي: حصرايل - قضاء جبيل - عقار رقم 749
مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تحضير الأدوية الزراعية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009 . . القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010 . . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)،
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قرار رقم 50 تاريخ 05/02/2009, 12/02/2009
Amended, as the Centre notes, by قرار رقم 52 تاريخ 05/02/2009, 12/02/2009
Amended, as the Centre notes, by قرار رقم 78 تاريخ 13/02/2010, 25/02/2010
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/8/2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن