المادة 10
(عدلت بموجب قرار وسيط 12320 / 2016 )
على المصارف والمؤسسات المالية:
أ - إعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:
1 - باسم رئيس «دائرة الإمتثال» وبسيرته الذاتية.
2 - عن استقالة أو إقالة رئيس «دائرة الإمتثال» مع توضيح أسباب الاستقالة أو الإقالة.
يعود لمصرف لبنان، بناء على توصية من لجنة الرقابة على المصارف، الاعتراض على اسم رئيس «دائرة الإمتثال» وعلى المصرف أو المؤسسة المالية المعنية التقيد فورا بمضمون هذا الاعتراض.
ب - الامتناع عن تسديد أية مخصصات لرئيس «دائرة الإمتثال» سوى تلك التي يقرها مجلس الادارة بناء على قرار صريح يتخذه بهذا الخصوص.
ج - تأمين اطلاع لجنة الرقابة على المصارف على محاضر مجلس الادارة المتعلقة بتطبيق أحكام القوانين والانظمة النافذة لا سيما تلك التي لها علاقة بمهام واقتراحات «دائرة الإمتثال».
د - اعلام وحدة الامتثال لدى مصرف لبنان بما يلي:
1 - الاسم والسيرة الذاتية لكل من رئيس «دائرة الامتثال» ورئيس «وحدة الامتثال القانوني» ورئيس «وحدة التحقق».
2 - استقالة او اقالة أي من الاشخاص المذكورين في البند (1) اعلاه مع توضيح اسباب الاستقالة أو الاقالة.
3 - الهيكل التنظيمي المفصل ل «دائرة الامتثال» (Organizational Chart) يبين عدد الموظفين في كل من «وحدة الامتثال القانوني» و «وحدة التحقق» ونظام الإبلاغ المعمول به (Reporting system) ضمن «دائرة الامتثال» وفي علاقة هذه الاخيرة مع باقي الوحدات الادارية.
4 - نظام عمل «دائرة الامتثال»، موافقاً عليه من قبل مجلس الادارة،
يحدد بوضوح دورها ومسؤولياتها.
5 - برنامج عمل «دائرة الامتثال» (Compliance Program) المشار اليه في المادة الرابعة اعلاه موافقا عليه من قبل مجلس الادارة.
6 - اي تعديل يطرأ على المعلومات والمستندات المشار اليها اعلاه فور حصوله.
ه - تزويد وحدة الامتثال لدى مصرف لبنان بالمستندات التالية المتعلقة بهيكلية رأسمال المصرف/المؤسسة المالية ونسبة الملكية في رأسمال مؤسسات
اخرى:
1 - رسم بياني مفصل يحدد هوية ونسبة ملكية كل مساهم يملك اكثر من 20% من مجموع اسهم المصرف/ المؤسسة المالية.
2 - رسم بياني مفصل يحدد نسبة ملكية المصرف/المؤسسة المالية في اشخاص معنويين في لبنان والخارج مع تبيان هوية الاشخاص المذكورين وجنسية كل منهم (Place of incorporation).
3 - لائحة مفصلة تحدد هوية ونسبة ملكية كل مساهم يملك اقل من 20% من مجموع اسهم المصرف/ المؤسسة المالية.
4 - اي تعديل يطرأ على المعلومات والمستندات المشار اليها اعلاه فور حصوله.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند (د)) by قرار وسيط رقم 12320 تاريخ 16/08/2016, article 1, 25/08/2016
يضاف الى نص المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 البندين (د) و(ه) التالي نصهما:
«د - اعلام وحدة الامتثال لدى مصرف لبنان بما يلي:
1 - الاسم والسيرة الذاتية لكل من رئيس «دائرة الامتثال» ورئيس «وحدة الامتثال القانوني» ورئيس «وحدة التحقق».
2 - استقالة او اقالة أي من الاشخاص المذكورين في البند (1) اعلاه مع توضيح اسباب الاستقالة أو الاقالة.
3 - الهيكل التنظيمي المفصل ل «دائرة الامتثال» (Organizational Chart) يبين عدد الموظفين في كل من «وحدة الامتثال القانوني» و «وحدة التحقق» ونظام الإبلاغ المعمول به (Reporting system) ضمن «دائرة الامتثال» وفي علاقة هذه الاخيرة مع باقي الوحدات الادارية.
4 - نظام عمل «دائرة الامتثال»، موافقاً عليه من قبل مجلس الادارة،
يحدد بوضوح دورها ومسؤولياتها.
5 - برنامج عمل «دائرة الامتثال» (Compliance Program) المشار اليه في المادة الرابعة اعلاه موافقا عليه من قبل مجلس الادارة.
6 - اي تعديل يطرأ على المعلومات والمستندات المشار اليها اعلاه فور حصوله.»
«ه - تزويد وحدة الامتثال لدى مصرف لبنان بالمستندات التالية المتعلقة بهيكلية رأسمال المصرف/المؤسسة المالية ونسبة الملكية في رأسمال مؤسسات اخرى:
1 - رسم بياني مفصل يحدد هوية ونسبة ملكية كل مساهم يملك اكثر من 20÷ من مجموع اسهم المصرف/ المؤسسة المالية.
2 - رسم بياني مفصل يحدد نسبة ملكية المصرف/المؤسسة المالية في اشخاص معنويين في لبنان والخارج مع تبيان هوية الاشخاص المذكورين وجنسية كل منهم (Place of incorporation).
3 - لائحة مفصلة تحدد هوية ونسبة ملكية كل مساهم يملك اقل من 20÷ من مجموع اسهم المصرف/ المؤسسة المالية.
4 - اي تعديل يطرأ على المعلومات والمستندات المشار اليها اعلاه فور حصوله.»
Edited in part (الفقرة (5)) by قرار اساسي رقم 12872 تاريخ 13/09/2018, article 1, 20/09/2018
مع الاحتفاظ بأحكام القوانين والأنظمة الإلزامية المعمول بها في لبنان، على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، كل في ما خصها:
1- اتخاذ الإجراءات المناسبة تماشياً مع أحكام «قانون الحماية العامة للبيانات الشخصية»
الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 27/4/2016
2- إبلاغ وحدة الامتثال لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، خلال مهلة حدها الاقصى 31/12/2018، بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها تماشياً مع مضمون القانون المشار إليه أعلاه، حيث ينطبق، سيما لجهة:
- تعيين مسؤول عن حماية البيانات الشخصية Data Protection Officer من داخل وحدة الامتثال وممثل لدى الاتحاد الأوروبي
- تعديل برنامج الامتثال (Compliance Program) المنصوص عنه في الفقرة (5) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 المتعلق بإنشاء دائرة الامتثال، بما يتماشى مع الإجراءات التي ستتخذ بهذا الشأن.