المادة 1
- تعلّق جميع المهل الواردة في قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008، وذلك لغاية 19 أيار 2013 .
كما تلغى أحكام المادة /50/ من هذا القانون.
- يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بثلاثة أسابيع.
- تختصر المهلة المنصوص عليها في المادة /52/ من القانون المذكور أعلاه الى أسبوعين قبل الموعد المحدد للانتخابات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً لأحكام المادة /56/ من الدستور.