All legislation

قانون Law No. 245 12/04/2013

تعليق المهل في قانون الانتخابات النيابية

Type
قانون · Law
Number
245
Date
12/04/2013
Official Gazette
Issue 16, 13/04/2013, p. 2141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 245 تاريخ 12/04/2013
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- تعلّق جميع المهل الواردة في قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008، وذلك لغاية 19 أيار 2013 .

كما تلغى أحكام المادة /50/ من هذا القانون.

- يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بثلاثة أسابيع.

- تختصر المهلة المنصوص عليها في المادة /52/ من القانون المذكور أعلاه الى أسبوعين قبل الموعد المحدد للانتخابات.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً لأحكام المادة /56/ من الدستور.

بعبدا في 12 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي