المادة 1
- تنتهي مدة ولاية مجلس النواب الحالي بصورة استثنائية بتاريخ 20 تشرين الثاني 2014.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال اصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة /56/ من الدستور.
قانون Law No. 246 31/05/2013
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
- تنتهي مدة ولاية مجلس النواب الحالي بصورة استثنائية بتاريخ 20 تشرين الثاني 2014.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال اصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة /56/ من الدستور.
بعبدا في 31/5/2013 الامضاء:ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء :محمد نجيب ميقاتي