All legislation

قانون Law No. 246 31/05/2013

قانون يرمي الى تمديد ولاية مجلس النواب

Type
قانون · Law
Number
246
Date
31/05/2013
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2013, p. 2509-2510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 246 تاريخ 31/05/2013 (قانون يرمي الى تمديد ولاية مجلس النواب)
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- تنتهي مدة ولاية مجلس النواب الحالي بصورة استثنائية بتاريخ 20 تشرين الثاني 2014.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال اصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة /56/ من الدستور.

بعبدا في 31/5/2013 الامضاء:ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء :محمد نجيب ميقاتي