المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة مستو للصيرفة - عصام مستو وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 503 .
قانون Law No. 11493 07/08/2013
ان حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناءً على القرار رقم 11325 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2013،
وبناءً على محضر اجتماع الشركاء في «شركة مستو للصيرفة - عصام مستو وشريكه» المنعقدة بتاريخ 18/7/2013،
وبناءً على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 24/7/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة مستو للصيرفة - عصام مستو وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 503 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه