إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 3/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الأولى منه،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة) لا سما المادتين 12 و13 منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) لا سيما المادة السادسة فقرة 3 منه،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة، وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لا سيما المادة 17 منه،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على القرار الوسيط الصادر عن حاكم مصرف لبنان رقم 11329 تاريخ 14/1/2013 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية) والقرار رقم 11444 تاريخ 5/6/2013،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 372/2012 - 2013 تاريخ 16/7/2013،
يقرر ما يلي:
المواد
تأليف اللجنة الدائمة
تشكل لجنة دائمة لإدارة نظام الالتزام البيئي في وزارة البيئة قوامها:
-رئيس مصلحة البيئة السكنية،---------رئيسا-
-رئيس دائرة حماية البيئة السكنية،-----مقررا-
-رئيس مصلحة تكنولوجيا البيئة،---------عضوا-
-رئيس مصلحة الدوائر الإقليمية والضابطة البيئية--عضوا-
-مهندس مدني، مصلحة البيئة السكنية----عضوا-
-مهندس ميكانيكي في مصلحة البيئة السكنية،--عضوا-
-اختصاصي تنظيم مدني في مصلحة البيئة السكنية،--عضوا-
مادة 2: مهام اللجنة تتولى اللجنة إدارة نظام الالتزام البيئي، بإشراف وزير البيئة، وتحديدا: (1) تنفيذ المهام المحددة في المادة الثامنة من المرسوم 8471/2012 من خلال النشاطات التالية: -اعداد برنامج سنوي للالتزام البيئي بالتعاون مع مصلحتي تكنولوجيا البيئة، والدوائر الإقليمية والضابطة البيئية في وزارة البيئة، ووزارة الصناعة، ومتابعة حسن تطبيقه؛ -مراجعة دراسات التدقيق البيئي (بما فيها خطط الإدارة البيئية/ خطط العمل للالتزام البيئي - وفق الارشادات المرفقة) بموجب المرسوم رقم 8471/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت) والتشاور مع أصحاب المنشآت بشأنها؛ -متابعة حسن تنفيذ خطط الإدارة البيئية/ خطط العمل للالتزام البيئي من قبل أصحاب المنشآت، وفي حال المخالفة، اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون 444/2001؛ -التقدم من وزير البيئة باقتراحات حول المنشآت المؤهلة للحصول على شهادة التزام بيئي، أو التي يجب شطبها من سجل المنشآت الحاصلة على شهادة التزام بيئي؛ كما والإجراءات التي يجب اتخاذها بالنسبة للمنشآت غير الملتزمة. -حسن إدارة عملية نشر المعلومات المتعلقة بشهادة الالتزام البيئي؛ -إعداد تقرير كل ستة أشهر حول تقدم العمل ورفعه مباشرة الى وزير البيئة. (2) القيام بما يلزم لتطبيق أحكام قرار وزير البيئة رقم 202/1 تاريخ 30 تموز 2013 المتعلق بتحديد أصول وآلية تطبيق مرسوم الالتزام البيئي للمنشآت (رقم 8471 تاريخ 4/7/2012). (3) التنسيق مع سائر المشاريع المشتركة مع الجهات المانحة في موضوع مكافحة التلوث، لا سيما مشروع دعم الاصلاحات - الحوكمة البيئية الممول من الاتحاد الاوروبي، وتحديدا في الشقين المتعلقين بالتفتيش وتطبيق القوانين والأنظمة Inspection and Enforcement والإصلاحات البيئية النقدية Environmental Fiscal Reforms ومشروع مكافحة التلوث البيئي Lebanon Environmental Pollution Abatement Project الممول من البنك الدولي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (1) البند 2) by قرار رقم 189 تاريخ 13/04/2016, article 3, 21/04/2016
إطلاع اللجنة الدائمة لإدارة نظام الإلتزام البيئي على النتائج
(1) يطلع رئيس دائرة حماية البيئة السكنية أعضاء اللجنة الدائمة لإدارة نظام الإلتزام البيئي في وزارة البيئة، والمشكّلة بموجب قرار وزير البيئة رقم 203/1 تاريخ 30/7/2013، على نتائج مراجعة دراسة التدقيق البيئي خلال إجتماعات اللجنة، ويدوّن ملاحظاتهم بهدف تطوير آليّة مراجعة هذه الدراسات أو تطبيقها وفق أحكام القرار المذكور.
(2) يعدّل البند 2 من الفقرة (1) من المادة الثانية من قرار وزير البيئة رقم 203/1 - 2012 المتعلّق بمراجعة دراسة التدقيق البيئي وفق ما هو مبيّن في الفقرة (1) من هذه المادة.
تاريخ العمل بالقرار
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز 2013
وزير البيئة
ناظم الخوري