The whole text

قانون رقم 263 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 1

المادة 1

يخضع إعادة بناء الأبنية المتهدمة كلياً أو جزئياً من جراء العدوان الإسرائيلي للأحكام الإستثنائية الآتية:

1- يمكن لمالك العقار إعادة بنائه المتهدم كلياً أو جزئياً وفق ما كان عليه قبل الهدم باستثناء:

- الأجزاء المصابة بالتخطيط المُصدّق.

- الأجزار المعتدية على الأملاك العامة والخاصة.

2- في عملية إعادة البناء، يمكن لمالك العقار تعديل البناء شرط التقيّد بالتراجعات المفروضة عن الأملاك العامة والتخطيطات المصدقة دون سواها من التراجعات.

كما يمكن لمالك العقار الاستفادة فقط من المساحات التي لا تدخل في حساب عاملي الاستثمار السطحي والعام وفق قانون البناء رقم 646/2004 ومراسيمه التطبيقية.

3- تكون عملية إعادة البناء وفق أحكام هذه المادة معفاة من كافة الرسوم والغرامات والطوابع المالية المتوجبة قانوناً بما فيها رسوم الإنشاءات ورسوم نقابتي المهندسين.

شرط أن لا يشمل الإعفاء المساحات الإضافية عما يسمح به قانون البناء رقم 646/2004.

المادة 1 من قانون رقم 263 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236977/article/1/