المادة 2
يمكن لمالك البناء المخالف إعادة بنائه على أن تخضع إعادة البناء لأحكام القانون 324/1994.
على أن يعتمد تاريخ 1993 كتاريخ لإنجاز المخالفة شرط أن تكون المخالفة قد حصلت قبل 1/1/1994، وفي هذه الحال يعتمد تاريخ إنجاز المخالفة، شرط دفع الرسوم والغرامات قبل الحصول على رخصة الإسكان النهائية.
لا تسري أحكام هذه المادة على الأبنية المشيدة على ملك الغير.