The whole text

قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 3

المادة 3

يلغى نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:

«أولاً: يتألف الجهاز البشري في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني من:

- عناصر الدفاع المدني من ضباط ورتباء وأفراد، يحدد عددهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه.

- الموظفين المدنيين في الدفاع المدني.

- المتطوعين الاختياريين ويخضعون لنظام خاص يصدر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، يتضمن أصول تطويعهم وعددهم ونشاطهم وتدريبهم وضمانهم من المخاطر، دون أن يتقاضوا أي مرتبات ودون أن يعتبروا أجراء أو موظفين أو عناصر في الدفاع المدني.

ثانياً: تطبق على عناصر الدفاع المدني لجهة تطويعهم، من خلال الكلية الحربية أم من خلال دورات في معهد قوى الأمن الداخلي، وترقيتهم وتسريحهم وحقوقهم وواجباتهم وتعويضاتهم وطبابتهم ومنحهم إجازات سوق الآليات على فئاتها، وسائر نواحي حياتهم الوظيفية، الأحكام المطبقة على قوى الأمن الداخلي. يجوز أن تملأ الوظائف في ملاك الضباط أو الوظائف التي يمكن إشغالها من قبلهم، من خلال نقل أو انتداب ضباط من الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو سائر الأجهزة أو الإدارات الأمنية الأخرى.

يجري النقل أو الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات والوزير المختص.

ثالثاً: يعيّن الموظفون المدنيون في المديرية العامة للدفاع المدني بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية. تطبق عليهم كافة الأحكام المطبقة على موظفي الدولة.

المادة 3 من قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237108/article/3/