The whole text

قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 4

المادة 4

يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:

«خلال مدة سنتين من تاريخ صدور المراسيم التنظيمية المتعلقة بملاك المديرية العامة للدفاع المدني تملأ المراكز الشاغرة في هذا الملاك بموجب مباراة محصورة وفقاً لما يأتي:

أولاً: يجرى مجلس الخدمة المدنية المباراة المحصورة لملء المراكز الشاغرة للوظائف المدنية من الفئة الثالثة وما دون من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني الذين أمضوا فيها مدة ثلاث سنوات خدمة على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون ومن بين المتطوعين في المديرية العامة المذكورة، على أن تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن.

ثانياً: تجري المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني المباراة المحصورة لتطويع أفراد ورتباء لملء المراكز الشاغرة في الوظائف التي لها طابع عملاني، وذلك من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء والمتطوعين المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة على أن تتوفر في المرشح شروط التوظيف العامة والخاصة باستثناء شرط السن، وألا يكون قد تجاوز بتاريخ إجراء المباراة السن المحدد للتسريح من الخدمة للوظيفة التي يتبارى لأجلها.

ثالثاً: يشترط في المتطوع للاشتراك في هذه المباراة أن يكون مسجلاً بصفة متطوع لدى المديرية العامة للدفاع المدني وأن يكون قد أمضى في هذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل بتاريخ نفاذ هذا القانون.

رابعاً: لا يجوز في جميع الحالات المحددة لملء الوظائف الشاغرة بمقتضى هذه المادة أن تجري، لأي سبب كان أكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها.

خامساً: يبقى في الخدمة وبالصفة التي هم فيها الى حين انتهاء خدماتهم لأي سبب كان المتعاقدون والأجراء الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون والذين رسبوا في المباراة المحصورة التي أجريت لهم أو لم يشتركوا فيها لأي سبب كان.

المادة 4 من قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237108/article/4/