All legislation

قانون Law No. 26 24/11/2015

الموافقة على إبرام الاتفاقية الإطارية بشأن نظام الضرائب والرسوم الجمركية المطبق من قبل البلد الشريك على المشاريع الممولة من قبل صندوق التنمية الأوروبي ومن الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي والموقعة بتاريخ 18/4/2015

Type
قانون · Law
Number
26
Date
24/11/2015
Official Gazette
Issue 48, 26/11/2015, p. 3041-3044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 26 تاريخ 24/11/2015
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور،

القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على إبرام الاتفاقية الإطارية، المرفقة ربطاً والموقعة بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي ممثلاً بالمفوضية الأوروبية، بشأن نظام الضرائب والرسوم الجمركية المطبق من قبل البلد الشريك على المشاريع الممولة من قبل صندوق التنمية الأوروبي ومن الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرق ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغار العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي