أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور،
القانون التالي نصه:
المواد
الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /30.000.000/ دينار كويتي (ثلاثون مليون دينار كويتي) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال منشآت الصرف الصحي في لبنان، الموقعة بتاريخ 11/5/2014 والمرفقة ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرق ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس ابو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغار العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي