المادة 31
تضع «الهيئة» خلال الاشهر الثلاثة التي تلي كل سنة مالية، تقريراً سنوياً عن اعمالها يرفع الى رئيس مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية ويتضمن خلاصة عن الإجراءات التي اتخذتها تنفيذاً للمهام المنوطة بها، ومدى مساهمتها في تحقيق الاهداف المحددة في هذا القانون.