All legislation

قانون Law No. 36 24/11/2015

الإجازة للحكومة الإقتراض بالعملات الأجنبية

Type
قانون · Law
Number
36
Date
24/11/2015
Official Gazette
Issue 48, 26/11/2015, p. 3202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 36 تاريخ 24/11/2015
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور،

القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

أولاً: يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثة مليارات دولار اميركي على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة في اطار اعادة هيكلة الدين العام، لأجل تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية.

ثانياً: يجب ان تسدد كامل السندات المصدرة موضوع البند الاول من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ بدء العمليات المجازة بموجب هذه المادة.

ثالثاً: عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى المحددة في البند الثاني من هذه المادة في هذا القانون او أي من القوانين السابقة، يحق للحكومة اعتباراً من تاريخ حلول أجل إستحقاق أي من السندات ان تقوم بإجراء عملية او عمليات جديدة بالعملة الاجنبية لمدة او لمدد اضافية، شرط ان لا تتجاوز القيمة الاجمالية لهذه العمليات في اي وقت كان حجم المبلغ المجاز للحكومة بإقتراضه بموجب هذا القانون وان لا تتجاوز المدة الاجمالية لهذه العمليات كافة المدة القصوى المحددة في هذا القانون او القوانين السابقة اي ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ بدء الاصدار الاول لتلك السندات او عملية الاقتراض الاولى.

خلافاً لأي نص آخر عام او خاص، سواء مذكور في هذا القانون او لم يذكر، تخصص الاموال الجديدة المقترضة بالعملات الاجنبية التي نص عليها البند الاول من هذه المادة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية.

رابعاً: تطلع الحكومة - وزارة المالية - مجلس النواب، كل ستة أشهر خلال السنة المالية، على ما يلي:

-نتيجة العمليات المجازة بموجب هذا القانون.

-أقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها خلال الفترة المنصرمة.

-العجز المحقق في حساب الخزينة خلال الفترة المنصرمة.

خامساً: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم او بمراسيم تتخد في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.

سادساً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي