المادة 1
مادة وحيدة:
أولاً: يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثة مليارات دولار اميركي على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة في اطار اعادة هيكلة الدين العام، لأجل تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية.
ثانياً: يجب ان تسدد كامل السندات المصدرة موضوع البند الاول من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ بدء العمليات المجازة بموجب هذه المادة.
ثالثاً: عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى المحددة في البند الثاني من هذه المادة في هذا القانون او أي من القوانين السابقة، يحق للحكومة اعتباراً من تاريخ حلول أجل إستحقاق أي من السندات ان تقوم بإجراء عملية او عمليات جديدة بالعملة الاجنبية لمدة او لمدد اضافية، شرط ان لا تتجاوز القيمة الاجمالية لهذه العمليات في اي وقت كان حجم المبلغ المجاز للحكومة بإقتراضه بموجب هذا القانون وان لا تتجاوز المدة الاجمالية لهذه العمليات كافة المدة القصوى المحددة في هذا القانون او القوانين السابقة اي ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ بدء الاصدار الاول لتلك السندات او عملية الاقتراض الاولى.
خلافاً لأي نص آخر عام او خاص، سواء مذكور في هذا القانون او لم يذكر، تخصص الاموال الجديدة المقترضة بالعملات الاجنبية التي نص عليها البند الاول من هذه المادة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية.
رابعاً: تطلع الحكومة - وزارة المالية - مجلس النواب، كل ستة أشهر خلال السنة المالية، على ما يلي:
-نتيجة العمليات المجازة بموجب هذا القانون.
-أقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها خلال الفترة المنصرمة.
-العجز المحقق في حساب الخزينة خلال الفترة المنصرمة.
خامساً: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم او بمراسيم تتخد في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
سادساً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.