The whole text

قانون رقم 42 تاريخ 24/11/2015 In force

المادة 1

المادة 1

لغايات تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية ما يلي:

1 - الاموال القابلة للتداول:

الاوراق النقدية والقطع المعدنية قيد التداول، بالعملة اللبنانية او بأية عملة اخرى.

الاسناد التجارية والاوراق المالية ووسائل الدفع وغيرها من القيم المنقولة القابلة للتداول على مختلف انواعها اذا لم تكن منشأة او مظهرة لصالح او لأمر شخص مسمى (سندات السحب، سندات لأمر، الشيكات، اوامر الدفع، الاسهم للحامل، بطاقات الدفع ذات القيمة المدفوعة سلفاً...).

2 - التصريح: اعطاء معلومات تفصيلية عن كل من يملك الاموال القابلة للتداول الجاري نقلها ومن يقوم بنقلها ومن سيستلمها وعن قيمة هذه الاموال ونوعها ومصدرها ووجهة استعمالها، اضافة الى معلومات عن طريقة النقل ووسيلة النقل.

3 - الافصاح: اعطاء معلومات تفصيلية عن كل من يملك الاموال القابلة للتداول الجاري نقلها ومن يقوم بنقلها ومن سيستلمها وعن قيمة هذه الاموال ونوعها ومصدرها ووجهة استعمالها، بالاضافة الى معلومات عن طريقة النقل ووسيلة النقل وذلك بناءً لطلب السلطات الجمركية.

4 - تصريح كاذب/ إفصاح كاذب: اعطاء معلومات خاطئة او منقوصة عن قيمة «الاموال» المنقولة عبر الحدود او عن اية معلومات اخرى مطلوب التصريح/ الافصاح عنها من قبل السلطات او الامتناع عن التصريح/ الافصاح وفقاً لما هو مفروض/ مطلوب.

المادة 1 من قانون رقم 42 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/241397/article/1/