All legislation

قانون Law No. 42 24/11/2015

التصريح عن نقل الاموال عبر الحدود

Type
قانون · Law
Number
42
Date
24/11/2015
Official Gazette
Issue 48, 26/11/2015, p. 3310-3312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون رقم 42 تاريخ 24/11/2015
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور،

القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

لغايات تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية ما يلي:

1 - الاموال القابلة للتداول:

الاوراق النقدية والقطع المعدنية قيد التداول، بالعملة اللبنانية او بأية عملة اخرى.

الاسناد التجارية والاوراق المالية ووسائل الدفع وغيرها من القيم المنقولة القابلة للتداول على مختلف انواعها اذا لم تكن منشأة او مظهرة لصالح او لأمر شخص مسمى (سندات السحب، سندات لأمر، الشيكات، اوامر الدفع، الاسهم للحامل، بطاقات الدفع ذات القيمة المدفوعة سلفاً...).

2 - التصريح: اعطاء معلومات تفصيلية عن كل من يملك الاموال القابلة للتداول الجاري نقلها ومن يقوم بنقلها ومن سيستلمها وعن قيمة هذه الاموال ونوعها ومصدرها ووجهة استعمالها، اضافة الى معلومات عن طريقة النقل ووسيلة النقل.

3 - الافصاح: اعطاء معلومات تفصيلية عن كل من يملك الاموال القابلة للتداول الجاري نقلها ومن يقوم بنقلها ومن سيستلمها وعن قيمة هذه الاموال ونوعها ومصدرها ووجهة استعمالها، بالاضافة الى معلومات عن طريقة النقل ووسيلة النقل وذلك بناءً لطلب السلطات الجمركية.

4 - تصريح كاذب/ إفصاح كاذب: اعطاء معلومات خاطئة او منقوصة عن قيمة «الاموال» المنقولة عبر الحدود او عن اية معلومات اخرى مطلوب التصريح/ الافصاح عنها من قبل السلطات او الامتناع عن التصريح/ الافصاح وفقاً لما هو مفروض/ مطلوب.

المادة 2

على كل شخص عند قيامه بنقل مادي لأموال قابلة للتداول عبر الحدود، دخولاً او خروجاً، عن طريق حملها شخصياً او بواسطة حقيبة او بأية وسيلة اخرى او عن طريق شحنها بواسطة مستوعب او بأية وسيلة شحن اخرى او عن طريق ارسالها بالبريد، التصريح عنها للسلطات الجمركية عندما تفوق قيمتها مبلغ /15.000/ دولار اميركي او ما يوازيه بالعملات الاخرى وذلك عبر تعبئة استمارة تتضمن المعلومات الكاملة والمطلوبة عن هذه الاموال.

استثناءً لما ورد في الفقرة السابقة، يمكن في حالات النقل المادي لأموال قابلة للتداول الى خارج الحدود اللبنانية الاكتفاء بالافصاح عنها للسلطات الجمركية عوضاً عن التصريح عندما تفوق قيمتها مبلغ /15.000/ دولار اميركي او ما يوازيه بالعملات الاخرى وذلك وفقاً للاصول التطبيقية، المذكورة في المادة السادسة أدناه، التي ستصدر استناداً لهذا القانون.

المادة 3

للسلطات الجمركية صلاحية تفتيش الاشخاص ومعاينة امتعتهم ووسائل النقل المشار اليها في المادة الثانية اعلاه، للتحقق من صحة المعلومات المصرح او المفصح عنها.

عند التحقق او الشك في حصول تصريح او افصاح كاذب او في حالة الامتناع عن التصريح او الافصاح او في حالة الاشتباه بأن الاموال الجاري نقلها هي اموال غير مشروعة بحسب مفهوم المادة الاولى من القانون رقم 318/2001 المعدل، للسلطات الجمركية صلاحية طلب معلومات اضافية عن الاموال الجاري نقلها، ولها صلاحية حجز الاموال وتنظيم محضر بذلك بعد اعلام النيابة العامة التمييزية التي يعود لها، خلال مهلة اقصاها يومان، اتخاذ القرار المناسب في ضوء المعطيات المتوفرة لديها لجهة الاستمرار بحجز الاموال او تحريرها واعلام «هيئة التحقيق الخاصة» المنشأة بموجب القانون الرقم 318 تاريخ 20/4/2001 المعدل والمتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، بالقرار المتخذ.

على السلطات الجمركية ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» على الفور بمحاضر الحجز المنظمة والمشار اليها آنفاً.

المادة 4

على السلطات الجمركية انشاء قاعدة معلومات الكترونية تتمتع بمواصفات الامان والسرية الضرورية. تحفظ في هذه القاعدة التصاريح والافصاحات والمحاضر والوثائق والمستندات كافة وبشكل يميز بوضوح بين التصاريح والافصاحات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون وبين تلك المذكورة في المادة الثالثة منه.

«لهيئة التحقيق الخاصة» صلاحية الولوج المباشر الى التصاريح والافصاحات والمحاضر والوثائق والمستندات موضوع المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 5

تفرض السلطات الجمركية على كل من ادلى بتصريح او افصاح كاذب او امتنع عن التصريح او الافصاح غرامة مالية لا تتعدى مبلغ عشرة ملايين ليرة ولا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية وفقاً لاحكام القانون الرقم 318 المذكور اعلاه.

المادة 6

يصدر المجلس الاعلى للجمارك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بالتعاون مع «هيئة التحقيق الخاصة»، قراراً يحدد بموجبه اصول تطبيق احكامه لا سيما لجهة اعداد انموذج التصريح المذكور في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 7

تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية المبني على اعداد المجلس الاعلى للجمارك بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 318/2001 .

المادة 8

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي