المادة 2
على كل شخص عند قيامه بنقل مادي لأموال قابلة للتداول عبر الحدود، دخولاً او خروجاً، عن طريق حملها شخصياً او بواسطة حقيبة او بأية وسيلة اخرى او عن طريق شحنها بواسطة مستوعب او بأية وسيلة شحن اخرى او عن طريق ارسالها بالبريد، التصريح عنها للسلطات الجمركية عندما تفوق قيمتها مبلغ /15.000/ دولار اميركي او ما يوازيه بالعملات الاخرى وذلك عبر تعبئة استمارة تتضمن المعلومات الكاملة والمطلوبة عن هذه الاموال.
استثناءً لما ورد في الفقرة السابقة، يمكن في حالات النقل المادي لأموال قابلة للتداول الى خارج الحدود اللبنانية الاكتفاء بالافصاح عنها للسلطات الجمركية عوضاً عن التصريح عندما تفوق قيمتها مبلغ /15.000/ دولار اميركي او ما يوازيه بالعملات الاخرى وذلك وفقاً للاصول التطبيقية، المذكورة في المادة السادسة أدناه، التي ستصدر استناداً لهذا القانون.