The whole text

قانون رقم 42 تاريخ 24/11/2015 In force

المادة 3

المادة 3

للسلطات الجمركية صلاحية تفتيش الاشخاص ومعاينة امتعتهم ووسائل النقل المشار اليها في المادة الثانية اعلاه، للتحقق من صحة المعلومات المصرح او المفصح عنها.

عند التحقق او الشك في حصول تصريح او افصاح كاذب او في حالة الامتناع عن التصريح او الافصاح او في حالة الاشتباه بأن الاموال الجاري نقلها هي اموال غير مشروعة بحسب مفهوم المادة الاولى من القانون رقم 318/2001 المعدل، للسلطات الجمركية صلاحية طلب معلومات اضافية عن الاموال الجاري نقلها، ولها صلاحية حجز الاموال وتنظيم محضر بذلك بعد اعلام النيابة العامة التمييزية التي يعود لها، خلال مهلة اقصاها يومان، اتخاذ القرار المناسب في ضوء المعطيات المتوفرة لديها لجهة الاستمرار بحجز الاموال او تحريرها واعلام «هيئة التحقيق الخاصة» المنشأة بموجب القانون الرقم 318 تاريخ 20/4/2001 المعدل والمتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، بالقرار المتخذ.

على السلطات الجمركية ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» على الفور بمحاضر الحجز المنظمة والمشار اليها آنفاً.

المادة 3 من قانون رقم 42 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/241397/article/3/