المادة 14
تصادر لمصلحة الدولة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يثبت بموجب حكم نهائي انها متعلقة بجريمة تبييض اموال او تمويل ارهاب او محصلة بنتيجتها ما لم يثبت اصحابها، قضائياً، حقوقهم الشرعية بشأنها.
يمكن اقتسام الاموال التي جرت مصادرتها مع دول اخرى عندما تكون المصادرة ناتجة بصورة مباشرة عن تحقيقات او تعاون منسق جرى بين السلطات اللبنانية المعنية وبين الجهة او الجهات الاجنبية المعنية.