The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 In force

المادة 14

المادة 14

تصادر لمصلحة الدولة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يثبت بموجب حكم نهائي انها متعلقة بجريمة تبييض اموال او تمويل ارهاب او محصلة بنتيجتها ما لم يثبت اصحابها، قضائياً، حقوقهم الشرعية بشأنها.

يمكن اقتسام الاموال التي جرت مصادرتها مع دول اخرى عندما تكون المصادرة ناتجة بصورة مباشرة عن تحقيقات او تعاون منسق جرى بين السلطات اللبنانية المعنية وبين الجهة او الجهات الاجنبية المعنية.

المادة 14 من قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/241399/article/14/