The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 In force

المادة 2

المادة 2

يعتبر تبييض الاموال كل فعل يُقصد منه:

1 - اخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة او اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر، بأي وسيلة كانت، مع العلم بأن الاموال موضوع الفعل غير مشروعة.

2 - تحويل الاموال او نقلها، او استبدالها او توظيفها لشراء اموال منقولة او غير منقولة او للقيام بعمليات مالية بغرض اخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع او بقصد مساعدة اي شخص متورط في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عنها في المادة الاولى على الافلات من الملاحقة مع العلم بأن الاموال موضوع الفعل غير مشروعة.

إن جريمة تبييض الاموال هي جريمة مستقلة ولا تستلزم الادانة بجرم اصلي، كما ان ادانة الفاعل بالجرم الاصلي لا يحول دون ملاحقته بجرم تبييض الاموال في حال وجود اختلاف بالعناصر الجرمية.

المادة 2 من قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/241399/article/2/