The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 In force

المادة 8

المادة 8

1 - تجتمع «الهيئة» بعد تلقيها المعلومات من المعنيين المشار اليهم في المادة السابعة اعلاه او بعد تلقيها المعلومات من السلطات الرسمية الللبنانية او الاجنبية.

2 - بعد تقييم وتحليل المعلومات المتوفرة عن الحالة المعروضة، تتخذ «الهيئة» قراراً إما بأخذ العلم او بإجراء التحقيق اللازم بشأنها سيما من خلال التدقيق في الحسابات او العمليات او التحقق من الاموال المشتبه بها. تقوم «الهيئة» بتحقيقاتها بواسطة من تنتدبه من اعضائها او المسؤولين المعنيين لديها او بواسطة امينها العام او من تعينه من بين مفوضي المراقبة ويقوم كل من هؤلاء بمهامه شرط التقيد بالسرية ودون ان يعتد تجاهه بأحكام القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف.

3 - وبعد استكمال اعمال التدقيق والتحليل، تتخذ «الهيئة» قرارتها وفقاً لاحكام البنود 2 و3 و4 من المادة السادسة من هذا القانون.

4 - عند تقرير رفع السرية المصرفية عن الحسابات المعنية و/أو تجميدها بصورة نهائية و/أو تقرير طلب الاستمرار بمنع التصرف بالاموال، ترسل «الهيئة» نسخة طبق الاصل عن قرارها الى كل من النائب العام التمييزي والى الهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها والى صاحب العلاقة والى الجهات المعنية بهذا القرار، محلية او خارجية، وذلك اما مباشرةً واما بواسطة المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه.

5 - في حال قرر النائب العام لدى محكمة التمييز حفظ الاوراق بقضايا تبييض الاموال وعدم السير بالدعوى العامة تعتبر الحسابات المجمدة وسائر الاموال محررة ويجري ابلاغ قرار الحفظ الى «هيئة التحقيق الخاصة»، ولا يجو ل «الهيئة» ان تبقي على رفع السرية المصرفية والتجميد ومنع التصرف بالاموال وعليها ان تبلغ فوراً المصارف والجهات المعنية الاخرى بذلك. اذا تبين لها قبل تنفيذها القرار وجود ادلة او قرائن جديدة من شأنها ان تبرر الابقاء على التجميد ومنع التصرف بالاموال ورفع السرية المصرفية فعلى «الهيئة» ان ترسل تقريراً معللاً مرفقاً بالمستندات المتضمنة هذه الادلة او القرائن الى الناب العام لدى محكمة التمييز الذي له ان يقرر عند الاقتضاء التوسع بالتحقيق على ضوء هذه المعطيات.

6 - وفي حال صدور قرار مبرم بمنع المحاكمة عن قاضي التحقيق او عن الهيئة الاتهامية كما في حال صدور حكم او قرار مبرم بإبطال التعقبات او بالبراءة بحق اصحاب الحسابات المجمدة والاموال الممنوع التصرف بها تصبح الحسابات والاموال محررة ويجري ابلاغ نسخة عن الحكم او القرار الصادر الى «هيئة التحقيق الخاصة» بواسطة النائب العام لدى محكمة التمييز وعلى «الهيئة» ان تبلغ الحكم او القرار الى المصارف والجهات المعنية الاخرى بذلك، ولا يعود ل «الهيئة» ان ترفع السرية المصرفية مجدداً او ان تعيد التجميد ومنع التصرف بشأن الحسابات والاموال المشمولة بقرار منع المحاكمة الا عن طريق اتباع الآلية المنصوص عليها في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 8 من قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/241399/article/8/