The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 In force

المادة 7

المادة 7

على المعنيين المشار اليهم في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون، بمن فيهم المحاسبين المجازين وكتاب العدل، عند اعدادهم او تنفيذهم معاملات لصالح عملائهم تتعلق بالانشطة المعددة في المادة الخامسة، ابلاغ رئيس «الهيئة» فوراً عن تفاصيل العمليات المنفذة او التي جرت محاولة تنفيذها والتي يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض اموال او بتمويل ارهاب.

امام المحامون فتسري عليم الموجبات المبينة في الفقرة السابقة وفقاً لآلية تضعها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة المحاماة وانظمتها.

على المراقبين العاملين لدى لجنة الرقابة على المصارف ابلاغ رئيس «الهيئة» بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم والتي يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض اموال او بتمويل ارهاب.

على مفوضي المراقبة لدى المعنيين بالمادة الرابعة من هذا القانون ابلاغ رئيس «الهيئة» فوراً عن تفاصيل العمليات التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بعملهم والتي يشتبهون بأنها تخفي تبييض أموال او تمويل ارهاب.

المادة 7 من قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/241399/article/7/