المادة 56
مادة 56: متى يكون لشريك الولد في الارث او لمن يحرم من الارث بسبب الولد الحق باقامة الدعوى لاثبات عدم شرعية البنوة. اذا توفي الزوج او فقد الادراك قبل مرور الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون, او اذا غاب الزوج وكان محل اقامته مجهولا, او استحال اطلاعه على الولادة لاي سبب كان يحق لشركاء الولد في الارث او لمن يحرمون من الارث بسببه ان يقيموا الدعوى بعدم شرعية البنوة في خلال ثلاثة اشهر بعد معرفتهم عن وقوع الولادة.