المادة 117
مادة 117: اذا تبين لقاضي التحقيق بعد اخلاء سبيل المدعى عليه أن أسبابا طارئة هامة تستلزم احضاره أو توقيفه من جديد كان لقاضي التحقيق أن يصدر مذكرة بهذا الامر. ويحق له ذلك حتى ولو كانت تخلية السبيل قد قررتها الهيئة الاتهامية تعديلا لقراره. انما يلزمه في هذه الحال أن يرفع الاوراق بلا ابطاء الى الهيئة الاتهامية لتثبيت مذكرة التوقيف او الغائها ولا يؤخر ذلك انفاذ المذكرة.