The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 117

المادة 117

مادة 117: اذا تبين لقاضي التحقيق بعد اخلاء سبيل المدعى عليه أن أسبابا طارئة هامة تستلزم احضاره أو توقيفه من جديد كان لقاضي التحقيق أن يصدر مذكرة بهذا الامر. ويحق له ذلك حتى ولو كانت تخلية السبيل قد قررتها الهيئة الاتهامية تعديلا لقراره. انما يلزمه في هذه الحال أن يرفع الاوراق بلا ابطاء الى الهيئة الاتهامية لتثبيت مذكرة التوقيف او الغائها ولا يؤخر ذلك انفاذ المذكرة.

المادة 117 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/117/