The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 118

المادة 118

مادة 118: للمدعى عليه والظنين والمتهم أن يطلبوا تخلية السبيل أيا كان نوع الجرم في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة وذلك مع مراعاة احكام المادة 129 يقدم الطلب الى قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية وفي اثناء المحاكمة الى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى. ولا يحق لقاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية بعد اصدار قرار الظن أو الاتهام ولا للمحكمة بعد الحكم بالدعوى النظر في تخلية السبيل وانما يعود هذ الامر للمحكمة التي رفعت اليها الدعوى. أما اذا كان القرار الصادر عن المحقق أو المحكمة قاضيا بعدم الصلاحية فيبقى النظر في تخلية السبيل عائدا الى المحقق أو المحكمة التي أصدرت القرار وذلك الى أن تفصل مسألة الصلاحية.

المادة 118 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/118/