المادة 121
مادة 121: ان القرار بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق المدعي العام من وقت صدور القرار وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه من وقوع التبليغ. يقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي اصدر القرار المستأنف الى الهيئة الاتهامية اذا كان صادرا عن قاضي التحقيق والى المحكمة البدائية اذا كان القرار صادرا عن قاضي الصلح والى المحكمة الاستئنافية اذاكان صادرا عن محكمة البداية. (1) للمدعي العام الاستئنافي أن يستأنف القرار الصادر بشأن تخلية السبيل وفقا لاحكام المادة 142