The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 124

المادة 124

مادة 124: ينتهي حكم الكفالة اذا حضر المدعى عليه جميع معاملات التحقيق اما اذا تخلف بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة أو لم يمتثل لانفاذ الحكم يصبح القسم الاول من الكفالة من حق الخزينة على انه يمكن بحال صدور القرار بالكف عن التعقبات أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة أن يقضي في القرار أو الحكم برد القسم الاول من الكفالة.

المادة 124 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/124/