المادة 124
مادة 124: ينتهي حكم الكفالة اذا حضر المدعى عليه جميع معاملات التحقيق اما اذا تخلف بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة أو لم يمتثل لانفاذ الحكم يصبح القسم الاول من الكفالة من حق الخزينة على انه يمكن بحال صدور القرار بالكف عن التعقبات أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة أن يقضي في القرار أو الحكم برد القسم الاول من الكفالة.