المادة 123
مادة 123: اذاكانت الكفالة مالا نقديا أو اسنادا على الدولة مضمونة منها فتودع صندوق المال ويؤخذ بها ايصال. يبرز سند الايصال أو كتاب الضمانة المصرفية أو سند الكفالة التجارية أو سند الكفالة العقارية المذيل بموضع اشارة الحجز من قبل أمانة السجل العقاري والمصدق من الكاتب العدل الى المرجع الذي قرر تخلية السبيل فيسطر اشعارا الى المدعي العام لاطلاق سراح المدعى عليه. من أخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة ملزم بأن يتخذ مقاما مختارا في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله.